الفيض الكاشاني

553

الوافي

بيان : هذا رخصة والأول استحباب ويحتمل أن يكون معناه أنه عليه السلام يجمع بين الأمرين في مصيبة واحدة . 24642 - 14 ( الكافي 3 : 204 التهذيب 1 : 463 رقم 1514 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لصاحب المصيبة أن يضع رداءه حتى يعلم الناس أنه صاحب المصيبة » . بيان : المراد بوضع الرداء نزعه إن كان ملبوسا وعدم لبسه إن كان منزوعا ولا يبعد أن يستنبط من التعليل استحباب تغيير هيئة اللباس في البلاد التي لا يعتاد فيها لبس الرداء . 24643 - 15 ( الكافي 3 : 204 ) الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن ( 1 ) ( الفقيه 1 : 174 رقم 509 ) أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ينبغي لصاحب المصيبة أن لا يلبس رداء وأن يكون في قميص حتى يعرف » . 24644 - 16 ( الكافي 3 : 204 التهذيب 1 : 463 رقم 1513 ) الثلاثة ، عن القاسم بن محمد ، عن حسين قال :

--> ( 1 ) في التهذيب - 1 : 463 رقم 1515 بهذا السند أيضا .